للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم أخذ ضرائب من الناس:

ليس في المال حقق واجبٌ سوى الزكاة، أما أخذ الضرائب والمكوس من الناس، فهو حرم، ولا يجوز احتسابها من الزكاة، كالرسوم الجمركية على الصادرات والواردات بين الدول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)[البقرة: ١٨٨].

• حكم ضمان الزكاة:

الزكاة بعد وجوبها أمانةٌ في يد المزكي، فإذا تلفت، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن.

• أين تُخرج الزكاة:

زكاة المال تتعلق بالمال، فيُخرجها صاحبها في بلد المال، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن فيخرجها المسلم حيثما وجد وقت وجوبها.

والأصل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى بلدٍ آخر لمصلحة أو قرابة أو شدة حاجة، والأفضل أن يُخرجها بنفسه، ويجوز أن يوكل من يُخرجها عنه من أشخاصٍ أو جهات خيرية: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢].

• صفة إخراج زكاة الدين:

الدين له ثلاثة أحوال:

أولًا: إن كان الدين على ملي باذل، فتجب زكاته إذا قبضه عن كل السنوات، وإن أخرج زكاته عن كل سنة فهو أفضل حذرًا من الموت أو النسيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>