للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: وفي الرقاب، وهم الأرقاء والمكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيعتقون ويعانون من الزكاة، ويدخل فيهم فداء أسرى الحروب من المسلمين.

السادس: الغارمون، والغارم من عليه دين، وهم نوعان:

الأول: غارمٌ لإصلاح ذات البين، فيُعطى بقدر ما غرم، ولو كان غنياً شكراً لمعروفه وإحسانه: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠)[الرحمن: ٦٠].

الثاني: غارمٌ لنفسه، بأن تحمل ديونًا، ولم يكن عنده وفاء، ومن غرم في محرم فلا يُعطى من الزكاة حتى يتوب إلى الله.

السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى ونحوهم كالدعاة إلى الله، هؤلاء يعطون من الزكاة إذا لم يكن لهم مرتب أو لهم مرتبٌ لا يكفيهم أو كانوا فقراء.

الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به سفره، وليس معه ما يوصله إلى بلده، فيُعطى ما يسد حاجته في سفره ولو كان غنيًا.

ولا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية، ويبدأ المزكي بمن حاجته أشد: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)[التوبة: ٦٠].

• الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم:

أولاً: يجوز دفع الزكاة لبني هاشم ومواليهم، إكرام لهم، لأن الزكاة أوساخ الناس.

عن عبد المطلب بن ربيعة وابن عباس أن الرسول قال: «إن الصَّدَقَة لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخ النَاسِ». أخرجه مسلم (١).


(١) أخرجه مسلم برقم: (١٦٧/ ١٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>