ثانيًا: لا يجوز أن تُدفع الزكاة لكافر إلا إن كان مؤلفًا، ولا إلى عبد إلا إن كان مكاتبًا.
ثالثًا: لا يجوز أن تُدفع الزكاة إلى غني إلا إذا كان من العاملين عليها، أو المؤلفة قلوبهم، أومن المجاهدين في سبيل الله، أوابن سبيل منقطع، أوغارم.
• حكم صرف الزكاة إلى الجمعيات الخيرية:
يجوز صرف الزكاة لإيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد، أو رعاية الفقراء والأيتام ونحوهم.
والعاملون في الجمعيات الخيرية الذين لا تصرف لهم الدولة رواتب، فهؤلاء يجوز أن تصرف لهم الجمعية رواتب من الزكاة إن كانت تلك الجمعية بإذن الدولة؛ لأنها نائبةٌ مناب الإمام.
أما العاملون في الجمعيات الإسلامية في بلاد الكفار، فيجوز صرف الزكاة للعاملين فيها مقابل عملهم، ويسقط فيها إذن الإمام، لأنهم من العاملين على تنميتها ورايتها: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].
• كيفية صرف الزكاة:
يجوز صرف الزكاة إلى صنفٍ واحد من أهل الزكاة كالفقراء والمساكين ونحوهم، ويجوز دفعها إلى شخصٍ واحدٍ من أهل الزكاة في حدود حاجته، وإن كانت كثيرة فيُستحب تفريقها على تلك الأصناف.
ومن راتبه الشهري ألفي ريال؛ لكنه يحتاج إلى ثلاثة آلاف شهريًا، لتغطية نفقاته ونفقات من يعول؛ فإنه يُعطى من الزكاة بقدر حاجته: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ