عن كعب بن مالك ﵁ في قصة توبته وفيه قلت: يا رسول الله إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُوله، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ«أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ». متفق عليه (١).
• حكم الصدقة على الكفار:
تجوز صدقة التطوع على الكافر غير المحارب، تأليفًا لقلبه، وسدًا لجوعته، ويُثاب عليها المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر من إنسانٍ وحيوان: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)﴾ [البقرة: ٢٦١].