للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن كعب بن مالك في قصة توبته وفيه قلت: يا رسول الله إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُوله، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ». متفق عليه (١).

• حكم الصدقة على الكفار:

تجوز صدقة التطوع على الكافر غير المحارب، تأليفًا لقلبه، وسدًا لجوعته، ويُثاب عليها المسلم، وفي كل كبد رطبة أجر من إنسانٍ وحيوان: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)[البقرة: ٢٦١].

وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)[البقرة: ٢٧٤].

• حكم إعطاء السائل:

السنة إعطاء السائل الفقير ما يُغنيه عن سؤال غيره، ويسن إعطاء السائل، وإن صغرت العطية.

عن أم بجيد قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليك، إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أعطيه إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : «إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلا ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٧٥٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٣/ ٢٧٦٩).
(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (٦٦٥)، وأخرجه أبو داود برقم: (١٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>