عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». متفق عليه (١).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». أخرجه مسلم (٢).
• من تحل له المسألة؟:
لا تجوز المسألة إلا من سلطان، أو في أمرٍ لابد منه؛ كأن يتحمل حمالًة، أو تصيبه جائحة، أو أصابته فاقة، وليس عنده ما يكفي لذلك، وما سوى ذلك فهو سحت.
عن سمرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:«الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا». أخرجه أحمد وأبو داود بسندٍ صحيح (٣).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٤٧٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٣/ ١٠٤٠). (٢) أخرجه مسلم برقم: (١٠٥/ ١٠٤١). (٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٠٢٦٥)، وأخرجه أبو داود برقم: (١٦٣٩).