للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦ - خزائن الأيمان والنذور

[١ - الخزانة الأولى]

١ - الأيمان

• الأيمان جمع يمين، واليمين هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر الله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، على وجهٍ مخصوص.

وتسمى القسم أو الحلف أو اليمين.

• أنواع اليمين:

اليمين إما تكون بطلبٍ من القاضي، أو تكون صادره من الإنسان بلا طلبٍ من القاضي؛ وهي المرادة هنا.

• صفة اليمين المنعقدة:

اليمين التي تنعقد، وتجب بها الكفارة إذا حلف، هي اليمين بالله أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، كأن يقول: والله لأفعل كذا، وبالله وتالله، والرحمن، ورب السماء والأرض، لأفعلن كذا، أو يقول: والذي نفس محمدٍ بيده ونحو ذلك؛ فإن بر بيمينه فلا شيء عليه؛ وإن حنث فعليه الكفارة

• حكم اليمين:

لليمين خمسة أقسام، وخمسة أحكام:

الأول: يمينٌ واجبة، وهي التي يتوقف عليها أمرٌ واجب كإثبات حق، أو إبطال باطل.

الثاني: يمينٌ مستحبة، كالحلف عند الإصلاح بين الناس، وإذا توقف عليها فعلٌ مستحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>