للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: يمينٌ مباحة، كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو توكيد أمرٍ ونحو ذلك.

الرابع: يمينٌ مكروهه، كالحلف على فعلٍ مكروه، أو تركٍ مندوب، والحلف في البيع والشراء من غير حاجة.

الخامس: يمينٌ محرمة، وهي التي يتوقف عليها أمرٌ محرم، كمن حلف كاذبًا متعمدًا، أو حلف على فعل معصية أو ترك واجب: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩)[المائدة: ٨٩].

• حفظ اليمين:

حفظ اليمين يكون بثلاثة أمور:

١ - عدم كثرة الحلف.

٢ - عدم الحنث إلا فيما كان واجبًا.

٣ - إخراج الكفارة بعد الحنث.

قال الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩)[المائدة: ٨٩].

• حكمة مشروعية اليمين:

شرع الله ﷿ اليمين لتأكيد الأمر المحلوف عليه، وذلك لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف، أو لتقوية الطلب من المخاطب، وحثه على فعلٍ شيء أو تركه، أو لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيءٍ يخشى إحجامه عنه، أو ترك شيءٍ يخشى إقدامه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>