إذا حلف الإنسان لا يفعل هذا الشيء ففعله ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا لم يحنث، ولا كفارة عليه، ويمينه باقية.
وإذا حلف على إنسانٍ قصدًا لإكرامه لا يحنث مطلقًا؛ فإن كان قاصدًا إلزامه ولم يفعل؛ فإنه يحنث، وتلزمه الكفارة، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن فيه معصية أو ضررٌ عليه.
من حلف واستثنى في يمينه لم يحنث، فإن قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو لأتركن كذا إن شاء الله، فإن هذا لن يحنث في يمينه، إن فعل المحلوف عليه أو تركه.