للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ «أخرجه مسلم (١).

• حكم من حرم على نفسه الحلال:

أولاً: لا يجوز للإنسان أن يُحرم على نفسه ما أحل الله له، فمن حرم على نفسه حلالًا مما أباح الله من طعامٍ، أو شرابٍ، أو لباسٍ، أو فعلٍ، لم يحرم عليه، ويجب عليه إن فعله كفارة يمين: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢)[التحريم: ١ - ٢].

ثانيًا: من حرم على نفسه زوجته فقال: أنتي عليا حرام، فإنه يكون ظهارًا أو طلاقًا أو يمينًا؛ فهو بحسب نيته، وإن لم ينوِ شيئًا فهو يمين: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)[المجادلة: ٣ - ٤].

وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت الرسول يقول: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى». متفقٌ عليه (٢).


(١) أخرجه مسلم برقم: (١١/ ١٦٥٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>