للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي : «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ)) متفقٌ عليه (١).

• حكم الحلف من أجل الإكرام:

إذا حلف أحدٌ على إنسان قاصدًا إكرامه، لا يحنث مطلقًا، فمن قال لأخيه: والله لا أدخل أو لا أشرب قبلك، فقال الآخر: والله لا أدخل أو لا أشرب قبلك، فدخل أو شرب أحدهما قبل الآخر، فلا حنث عليهما ولا كفارة؛ لأن قصدهما الإكرام لا الإلزام، فإن كان قاصدًا إلزامه ولم يفعل فإنه يحنث.

عن عمر بن الخطاب أن النبي قال: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى». متفقٌ عليه (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٧٢٢)، ومسلم برقم: (١٩/ ١٦٥٢)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>