للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي بَصْرَةَ الغفاري قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ». أخرجه مسلم (١).

فالأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة:

عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء نصف النهار.

• ما جاء من النهي بكراهة النوم قبل العشاء:

عن أبي هريرة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا». متفقٌ عليه (٢).

• ما جاء من النهي عن السمر بعد العشاء، وما يجوز منها:

عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا». متفقٌ عليه (٣).

وعن أنسٌ قال: انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، قَالَ الحَسَنُ وَإِنَّ القَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الخَيْرَ». أخرجه البخاري (٤).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٩٢/ ٨٣٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٦٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٣٧/ ٦٤٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٦٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٣٧/ ٦٤٧).
(٤) أخرجه البخاري برقم: (٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>