ما جاء من النهي عن المرور بالسهام والسلاح في المساجد من غير قبضٍ على نصولها:
عن جابرٍ عن الرسول ﷺ أنه أَمَرَ رَجُلًا، كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا. أخرجه مسلم (١).
• ما جاء من النهي عن الاستلقاء في المسجد:
عن جابرٍ بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال:«لا يستلقيَنَّ أحدُكم ثم يضعُ رجلَيْهِ على الأُخرَى». أخرجه مسلم (٢).
عن أبي هريرة ﵁ عن الرسول ﷺ«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَلْقِيَ الرَّجُلُ، وَيَثْنِيَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى». أخرجه مسلم (٣).
والاستلقاء المنهي عنه أن ينصب الرجل ركبته، فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه، أو إزارُه ضيق ينكشف معه بعض عورته، فإن كان الإزار سابغًا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس بذلك، وكذا لو كانت الأرجل مبسوطة على الأرض.
عن عباد بن تميم عن عمه، أنه رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى». متفقٌ عليه (٤).
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٢٢/ ٢٦١٤). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٧٤/ ٢٠٩٩). (٣) أخرجه ابن حبان برقم: (٥٥٥٤). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٧٥)، ومسلم برقم: (٧٥/) ٢١٠٠، واللفظ له.