للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في نهي المرأة أن تسافر إلا مع محرمٍ أو زوج:

عن ابن عَبَاس قال: سَمِعْتُ النبي يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّاَ ومَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» .. متفق عليه (١).

فلا يلزم المرأة حج إذا لم تجد رجلًا ذا محرمٍ يخرج معها.

• ما جاء من النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج:

قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩].

وقال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

• ما جاء في ما لا يلبس المحرم من الثياب:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ» .. متفق عليه (٢).

وعن عبد الله بن عمر أن الرسول قال: «لَا تَتَنَقّبْ الْمَرْأَةُ المحرمة، ولَا تلبَسْ القُفّازَيْنِ» .. أخرجه البخاري (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٠٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٢٤/ ١٣٤١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٧٩٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١٧٧).
(٣) أخرجه البخاري برقم: (١٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>