وقطع الخُفين منسوخ، فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخُفين، والخف ما يغطي الكعبين.
عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ نَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَّرَاوِيلَ» .. أخرجه مسلم (١).
• ما جاء في نهي المُحرم ألا ينكَح ولا يُنكَح ولا يخطب:
عن عُثْمَانَ بن عَفان ﵁ قال: قال: رَسُولَ الله ﷺ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» .. أخرجه مسلم (٢).
• ما جاء في نهي المُحرم عن الصيد:
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].