للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَهَارٍ وَإِنَّهَا لن تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ: الرَسُولُ إِلا الإِذْخِرَ» .. متفق عليه (١).

• ما جاء في لعن من أحدث في الحرم حدثًا أو آوى مُحدثًا:

عَنْ أَبُي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قال: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا» .. أخرجه مسلم (٢).

وعَن أنَسِ بن مَالك عَنِ النبي قَالَ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ من كَذَا إلى كَذَا لا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، ولا يُحْدَثُ فِيها حَدَث، من أحْدَثَ حَدَثاً فَعَلْيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» .. متفق عليه (٣).

• ما جاء في تحريم القتالِ في مكة:

عَنْ أَبِي الْعَدَوِيِّ : «قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثَكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ تَرَخَّصَ لقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فَقُولُوا لهُ: إنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٤٣٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٤٨/ ١٣٥٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٤٦٩/ ١٣٧١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٢٩٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٤٦/ ١٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>