للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». متفق عليه (١).

• ما جاء من الزجر عن حمل السلاح في الحرم:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لأَحَدكم أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ» .. أخرجه مسلم (٢).

• ما جاء في ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مُشرك:

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨)[التوبة: ٢٨].

و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ، قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ، فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلَا أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» .. متفق عليه (٣).

• ما جاء من الزجر عن قود المسلم بخيطٍ ونحوه عند الطواف:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ وَهُوَ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيَدِهِ» .. أخرجه البخاري (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٠٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠/ ١٦٧٩).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٤٤٩/ ١٣٥٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٢٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٣٥/ ١٣٤٧).
(٤) أخرجه البخاري برقم: (٦٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>