للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من نفي جواز الإفاضة من مزدلفة ووجوبها من عرفات:

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ، وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بالبيت عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] قَالَ: فكَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ» .. متفق عليه (١).

• ما جاء في أنه لا يُمنع أحد من الطواف بالكعبة في أي وقت:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا، فَلا يمْنَعُن أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٢).

• ما جاء من نهي الحائض على الطواف بالبيت حتى تطهر:

عن عَائِشَةَ قالت: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ: مَا لَكِ أَنُفِسْتِ فقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حتى تطهري». متفق عليه (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٦٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٢/ ١٢١٩).
(٢) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٥٧)، وأخرجه الترمذي برقم: (٨٦٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٩٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١٩/ ١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>