للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من النهي أن ينفر الحاج حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت:

عَنِ عَبد الله ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» .. أخرجه مسلم (١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ، عَنِ الْحَائِضِ» .. متفق عليه (٢).

• ما جاء من النهي عن إعطاء الجزار أجرته من الهدي شيئًا:

عَنْ عَلِي قَالَ: أمَرَنِي النَّبِيُّ أنْ أقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أعْطِي عَليْهَا شَيْئَاً فِي جِزَارَتهَا» .. متفق عليه (٣).

وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، أما أن يتصدق عليه بشيء من الهدي فلا بأس به.

• ما جاء في تحريم المدينة وصيدها وشجرها:

عن أنس عن النبي قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .. متفق عليه (٤).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ : «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ» .. متفق عليه (٥).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٣٧٩/ ١٣٢٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧٥٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: ٣٨٠/ ١٣٢٨.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧١٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: ٣٤٩/ ١٣١٧.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٨٦٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: ٤٦٧/ ١٣٧٠.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٨٧٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: ٤٧١/ ١٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>