وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، أما أن يتصدق عليه بشيء من الهدي فلا بأس به.
• ما جاء في تحريم المدينة وصيدها وشجرها:
عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال:«المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .. متفق عليه (٤).