للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في تحريم الكتمان والخداع في البيع:

عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عن النبي قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» .. متفق عليه (١).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» .. متفق عليه (٢).

• ما جاء في تحريم احتكار قوت المسلمين:

عن معمر قال: قال رسول الله : «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِئ». أخرجه مسلم (٣).

والاحتكار هو: شراء البضاعة حال الرخاء وحبسها لتقل في السوق، فيغلو سعرها.

وتحريم الاحتكار من أجل دفع الضرر عن عامة الناس.

• ما جاء في تحريم بيع الدم:

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ». أخرجه البخاري (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٠٧٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٧/ ١٥٣٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١١٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٨/ ١٥٣٣).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٢٩/ ١٦٠٥).
(٤) أخرجه البخاري برقم: (٥٩٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>