• ما جاء في تحريم الكتمان والخداع في البيع:
عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» .. متفق عليه (١).
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﵌، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ» .. متفق عليه (٢).
• ما جاء في تحريم احتكار قوت المسلمين:
عن معمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِئ». أخرجه مسلم (٣).
والاحتكار هو: شراء البضاعة حال الرخاء وحبسها لتقل في السوق، فيغلو سعرها.
وتحريم الاحتكار من أجل دفع الضرر عن عامة الناس.
• ما جاء في تحريم بيع الدم:
قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ». أخرجه البخاري (٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٠٧٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٧/ ١٥٣٢).(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١١٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٨/ ١٥٣٣).(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٢٩/ ١٦٠٥).(٤) أخرجه البخاري برقم: (٥٩٤٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.