ولا يجوز اقتناء الكلاب إلا كلب صيدٍ أو ماشية أو زرع، ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم قيراطان لقول النبي ﷺ:«مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كَلْبِ صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ نْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .. أخرجه مسلم (٥).
وقال النبي ﷺ:«مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» .. أخرجه مسلم (٦).
• ما جاء في تحريم ثمن السنور:
عن أبي الزُّبَيْر قال: سألتُ جابرًا عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر؛ قال: زَجَرَ النَّبيُّ ﷺ عن ذلك. أخرجه مسلم (٧).
(١) أخرجه البخاري برقم: (٥٩٤٥). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٤٢/ ١٥٦٩). (٣) أخرجه مسلم برقم: (٤٠/ ١٥٦٨). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٣٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٩/ ١٥٦٧). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٤٨١)، ومسلم برقم: (٥٠/ ١٥٧٤). (٦) أخرجه مسلم برقم: (٥٧/ ١٥٧٥). (٧) أخرجه مسلم برقم: (٤٢/ ١٥٦٩).