للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في تحريم ثمن الكلب:

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ. أخرجه البخاري (١).

وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ» .. أخرجه مسلم (٢).

وعن رافع بن خديج عن رسول الله قال: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» .. أخرجه مسلم (٣).

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. متفق عليه (٤).

ولا يجوز اقتناء الكلاب إلا كلب صيدٍ أو ماشية أو زرع، ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم قيراطان لقول النبي : «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلا كَلْبِ صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ نْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .. أخرجه مسلم (٥).

وقال النبي : «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» .. أخرجه مسلم (٦).

• ما جاء في تحريم ثمن السنور:

عن أبي الزُّبَيْر قال: سألتُ جابرًا عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر؛ قال: زَجَرَ النَّبيُّ عن ذلك. أخرجه مسلم (٧).


(١) أخرجه البخاري برقم: (٥٩٤٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٤٢/ ١٥٦٩).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٤٠/ ١٥٦٨).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٣٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٩/ ١٥٦٧).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٤٨١)، ومسلم برقم: (٥٠/ ١٥٧٤).
(٦) أخرجه مسلم برقم: (٥٧/ ١٥٧٥).
(٧) أخرجه مسلم برقم: (٤٢/ ١٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>