وبيع الغرر هو: بيع الجهالة والخطر والضرر، فكل بيع كان المعقود عليه في مجهولٍ أو معجوزٍ عنه غير مقدور، عليه، فهو غرر مثل بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء.
• ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته:
عَنْ ابن عمر ﵄ قال: نهي رَسُولَ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاءِ، وَهِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
• ما جاء من الزجر عن تلقي الركبان:
عن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ. متفق عليه (٥).
(١) أخرجه مسلم برقم: (٣٤/ ١٥٦٥). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣٦٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٧٤/ ١٠٨). (٣) أخرجه مسلم برقم: (٤/ ١٥١٣). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٥٣٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٦/ ١٥٠٦). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٤٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥/ ١٥١٨).