للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَنِ عَبد الله ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ الرَسُولَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ» .. أخرجه مسلم (١).

وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله قال: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ». أخرجه مسلم (٢).

ويتلقي الركبان والبيوع أو الجلب صورته أن يقع الخبر في قدوم عيرٍ تحمل المتاع فيتلقي رجل يشترى منهم شيئًا قبل أن يقدم السوق، ويعرف سعر البلد، ويرخص.

• ما جاء من الزجر عن بيع الحاضر للبادي من الأعراب:

عَنْ جَابِرَ بن عَبد الله قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» .. أخرجه مسلم (٣).

وعن أبي هريرة أن الرسول قال: «لا يبعْ حاضرٌ لباد» متفق عليه (٤).

وعن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟، قال: لا يكون له سمسارًا» .. متفق عليه (٥).


(١) أخرجه ومسلم برقم: (١٤/ ١٥١٧).
(٢) أخرجه ومسلم برقم: (١٧/ ١٥١٩).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٢٠/ ١٥٢٢).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٥٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٨/ ١٥٢٠).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٥٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٩/ ١٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>