للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من النهي عن بيع المرء على بيع أخيه المسلم:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وفي رواية إلا أَنْ يأذَّن لَه». متفق عليه والزيادة أخرجها مسلم (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» .. متفق عليه (٢).

وعن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» .. أخرجه مسلم (٣).

• ما جاء في تحريم بيع النجش:

النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليرتفع قيمتها.

عن عبد الله بن عمر قال: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النَّجْشِ. متفقٌ عليه (٤).

• ما جاء في النهي ألا يسوم الرجل على سوم أخيه:

عن أبي هريرة قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تشْتَرِطَ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ، وَعَنْ التَّصْرِيَةِ» .. متفقٌ عليه (٥).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٩/ ٢٥٦٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٧٢٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٢/ ١٤١٣).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٥٦/ ١٤١٤).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٤٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣/ ١٥١٦).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٦٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤/ ١٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>