للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من الزجر عن بيع السنين:

عن جابرٍ قال: نَهَى النبي عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. أخرجه مسلم (١).

وبيع السنين: هو بيع الشجر سنتين وثلاثًا فصاعدًا قبل أن يظهر الثمر وهو حرامٌ وباطل، لأنه بيع ما لم يُخلق.

• ما جاء من الزجر عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه:

عن ابن عباسٍ أن الرسول قال: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .. متفقٌ عليه (٢).

وعن ابن عباسٍ أن الرسول نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. أخرجه البخاري (٣).

وعن ابن عمر أن الرسول قال: «مَنْ اشترى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ويقبضه» .. متفقٌ عليه (٤).

وكل شيءٍ كالطعام لا يُباع حتى يستوفيه صاحبه.

عن حكيم بن حزام قال: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي المَتَاعَ، فَمَا الَّذِي يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا الذي يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» .. أخرجه أحمد وابن حبان بسندٍ صحيح (٥).


(١) أخرجه مسلم برقم: (١٠١/ ١٥٣٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٢٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٩/ ١٥٢٥).
(٣) أخرجه البخاري برقم: (٢١٣٢).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٩/ ١٥٢٥).
(٥) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٥٣١٦)، وأخرجه ابن حبان برقم: (٤٩٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>