للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من الزجر عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه:

عن جابر قال: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا العَرَايَا. متفقٌ عليه (١).

وعَنْ عَبْدِ اللَه بْن عُمَرَ : أن رَسُول الله نَهَى النبيُّ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. متفقٌ عليه (٢).

وعن ابن عمر : أن الرسول نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. أخرجه مسلم (٣).

• ما جاء من الزجر عن المزابنة والمحاقلة:

عن عبد الله بن عمر أن النبي نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بالكرم كَيْلًا. متفقٌ عليه (٤).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. قَالَ: وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ». متفقٌ عليه (٥).

فيحرم بيع المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، والمحاقلة وهي بيع الزرع القائم بالحب كيلًا، فالمزابنة في النخل، والمحاقلة في الحرث.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٨٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٨١/ ١٥٣٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٤٨٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٩/ ١٥٣٤).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٥٠/ ١٥٣٥).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣٨٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧٠/ ١٥٤٠).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٧٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧٥/ ١٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>