للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي سعيدٍ الخدري أن النبي قال: «لا تَبِيعوا الذَّهبَ بِالذَّهبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثلاً بِمِثْلٍ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». متفقٌ عليه (١).

وعن عثمان بن عفان أن الرسول قال: «لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ» .. أخرجه مسلم (٢).

وعنه قال: قال رسول الله : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمُعطي فيه سواء» .. أخرجه مسلم (٣).

وعن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ، عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا» .. ، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: «هَكَذَا سَمِعْتُ». متفق عليه (٤).

وعن أبي سعيد الخدري قال: جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بلال: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيُطْعِمَ النَّبِيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ : عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِيهِ». متفقٌ عليه (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٧٤ (، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧٥/ ١٥٨٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٧٨/ ١٥٨٥).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٨٠/ ١٥٨٧).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٨٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٧/ ١٥٦٠).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣١٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٦/ ١٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>