للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من الزجر عن أخذ ثمن ثمرٍ بعد أن أصابته الجائحة:

عن جابرٍ قال: قال رسول الله : «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟». أخرجه مسلم (١).

• ما جاء في إثم من باع حرًا:

عن أبي هريرة عن النبي قال: «قال الله: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعطهِ أَجْرَهُ». أخرجه البخاري (٢).

• ما جاء من النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام:

عن جابر بن عبد الله أنه سمع الرسول يقول وهو بمكة عام الفتح: «أنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». متفقٌ عليه (٣).

• ما جاء من النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمخابرة:

عن أنس بن مالك أنه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَة. أخرجه البخاري (٤).


(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤/ ١٥٥٤).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٢٢٢٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧١/ ١٥٨١).
(٤) أخرجه البخاري برقم: (٢٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>