• ما جاء من الزجر عن أخذ ثمن ثمرٍ بعد أن أصابته الجائحة:
عن جابرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟». أخرجه مسلم (١).
• ما جاء في إثم من باع حرًا:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:«قال الله: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعطهِ أَجْرَهُ». أخرجه البخاري (٢).
• ما جاء من النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام:
عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع الرسول ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح:«أنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». متفقٌ عليه (٣).
• ما جاء من النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمخابرة:
عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَة. أخرجه البخاري (٤).
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤/ ١٥٥٤). (٢) أخرجه البخاري برقم: (٢٢٢٧). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٢٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧١/ ١٥٨١). (٤) أخرجه البخاري برقم: (٢٢٠٧).