للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من النهي أن يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره:

عن أبي هريرة ، أن النبي قال: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» .. متفق عليه (١).

• ما جاء في تحريم النهب:

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)[النساء: ٢٩].

و عن عبدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدٍ الأنْصَارِيِّ قَالَ: «نَهَى النبي عن النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ». أخرجه البخاري (٢).

وعن أبي هريرة قال: قال النبي : «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». متفق عليه (٣).

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله «ليس على المنتهبِ قطعٌ، ومن انتهبَ نُهبةً مشهورةً، فليس منَّا». أخرجه أبو داود، وأحمد (٤)


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٤٦٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣٦/ ١٦٠٩).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٢٤٧٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٤٧٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٠٠/ ٥٧).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٤٣٩١)، وأحمد برقم: (١٥٠٧٠) واللفظ لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>