وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ» .. أخرجه البخاري (١).
• ما جاء من تغليظ الزجر في قتل المعاهَد من المشركين:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». أخرجه البخاري (٢).
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا». أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح (٣).
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» .. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح (٤).
• ما جاء في تحريم الغدر:
عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ» .. متفق عليه (٥).
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِغَدْرَتِهِ» .. متفق عليه (٦).
(١) أخرجه البخاري برقم: (٥٥٦٣).(٢) أخرجه البخاري برقم: (٣١٦٦).(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٠٣٨٣)، وأخرجه النسائي برقم: (٨٦٩٠).(٤) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٤٠٣)، وأخرجه ابن ماجة برقم: (٢٠٥٤).(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣١٨٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩/ ١٧٣٥).(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣١٨٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١/ ١٧٣٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.