للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في تحريم نكاح المتعة وبيان أن إباحتها منسوخة.

عنْ عَلِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّة» .. متفق عليه (١).

عن الرَّبيع بن سبرة الجهني عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَال: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه» .. أخرجه مسلم (٢).

ونكاح المتعة هو أن تُنكح المرأة بصداق قل أو كثر إلى أجلٍ معلوم.

• ما جاء في تحريم نكاح الدبر.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)[المؤمنون: ٥ - ٧].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فيمَا قال، أو أتَى امرأة حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، فَقَدْ برئ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٣).

وعن جابر قال: «كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. (٤).

وقال الرسول : «مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ» .. متفق عليه (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٢١٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٩/ ١٤٠٧).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٨/ ١٤٠٦).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٦٣٩)، وأخرجه الترمذي برقم: (١٣٥).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (١١٧/ ١٤٣٥).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٥٢٨، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١٨/ ١٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>