للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» .. متفق عليه (١).

وعن جابر «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا» .. أخرجه البخاري (٢).

وعن فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٣).

فيحرم على الرجل أتن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع نساء.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)[النساء: ٣].

• ما جاء في تحريم نكاح الشغار.

عنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ». متفق عليه (٤).

وعَنْ أَنَسٍ أن النبي قال: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ». أخرجه النسائي وابن ماجة بسند صحيح (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٠٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٣/ ١٤٠٨).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٥١١٠).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٢٤٣)، وأخرجه الترمذي برقم: (١١٢٩).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: ٥١١٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٧/ ١٤١٥).
(٥) صحيح/ أخرجه النسائي برقم: (٣٣٣٦)، وأخرجه ابن ماجة برقم: (١٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>