للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في أنه لا تنكح البكر والثيب إلا برضاهم:

عن أبي هريرة أن النبي قال: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ». متفق عليه (١).

واستئذان البكر والثيب شرط في صحة العقد.

عنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ «أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتت رَسُولَ اللَّهِ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا» .. أخرجه البخاري (٢).

• ما جاء في تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول على المغيبة:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ» .. متفق عليه (٣).

والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» .. متفق عليه (٤).

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» .. أخرجه مسلم (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩٧٠)، ومسلم برقم: (٦٤/ ١٤١٩)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩٤٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٣٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ٢١٧٢).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٣٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٢٤/ ١٣٤١).
(٥) أخرجه مسلم برقم: (١٩/ ٢١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>