عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال:«انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ» .. متفق عليه (٢).
وعنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لَا تحَرَّمْ المَصَة والمَصَتَان». أخرجه مسلم (٣).
والرضاعة المحرمة أن تكون خمس رضاعات معلومات في الحولين، فلا تحرم المصة ولا المصتان.
• ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض:
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ [الطلاق: ١].
وعن بن عمر ﵄ قال:«طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ الرسول ﷺ، ثم قال: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ» .. متفق عليه (٤).
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٢٥/) ٢١٢٨. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٦٤٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٢/ ١٤٥٥). (٣) أخرجه مسلم برقم: (١٧/ ١٤٥٠). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٥١)، ومسلم برقم: (٤/ ١٤٧١)، واللفظ له.