• ما جاء في تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق دون بأس:
عن ثوبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (١).
وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال:«المُخْتَلِعاتِ المُنْتَزِعِاتِ هنَّ المنافقاتُ» .. أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح (٢).
• ما جاء في تحريم تخبيب المرأة على زوجها:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (٣).
وعن بريدة بن الحصيب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح (٤).
• ما جاء في أنه لا طلاق إلا فيما يملك:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال:«لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا وَفَاءَ لِنَدْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكْ» .. أخرجه أبو داود والترمذي (٥).
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٢٢٦)، والترمذي برقم: (١١٨٧). (٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٩٣٥٨)، والنسائي برقم: (٣٤٦١). (٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢/ ٣٩٧)، وأبو داود برقم: (٢١٧٥). (٤) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٢٩٨٠)، والحاكم برقم: (٧٨١٦). (٥) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢١٩٠)، والترمذي برقم: (١١٨١).