للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق دون بأس:

عن ثوبان قال: قال رسول الله : «أيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (١).

وعن أبي هريرة ، عن النبي أنه قال: «المُخْتَلِعاتِ المُنْتَزِعِاتِ هنَّ المنافقاتُ» .. أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح (٢).

• ما جاء في تحريم تخبيب المرأة على زوجها:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح (٣).

وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه أحمد والحاكم بسند صحيح (٤).

• ما جاء في أنه لا طلاق إلا فيما يملك:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي قال: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا وَفَاءَ لِنَدْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكْ» .. أخرجه أبو داود والترمذي (٥).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٢٢٦)، والترمذي برقم: (١١٨٧).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٩٣٥٨)، والنسائي برقم: (٣٤٦١).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢/ ٣٩٧)، وأبو داود برقم: (٢١٧٥).
(٤) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٢٩٨٠)، والحاكم برقم: (٧٨١٦).
(٥) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢١٩٠)، والترمذي برقم: (١١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>