وعن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا بَيعَ إلَّا فيما تملِكُ، زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ، ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُ». أخرجه أبو دواد والترمذي (١).
• ما جاء في أنه لا تسأل المرأة طلاق أختها:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:«لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» .. متفق عليه (٢).