للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في كراهة البيتوتة وفي يده غَمَر (وهو ما يعلق باليد من الدسم):

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٍ وَلَمْ يَغْسِله، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (١).

• ما جاء من النهي عن التكلف للضيف:

عن شقيق قال: «دخلت أنا وصاحبي على سلمان فقرب إلينا خبزَا وملحًا، فقال: لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف، لتكلفت لكم» .. أخرجه الحاكم بسند حسن (٢).

ولا يجوز للضيف أن يثوي عند مضيفه حتى يحرجه.

عن أبي شريح الكعبي أن الرسول قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَثْوِي عِنْدَهُ حَتَى يُحْرِجَه» .. متفق عليه (٣).

• ما جاء من النهي عن الأكل في آنية المشركين:

عن أبي ثعلبة الخشني قال: «أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيدٍ، أصيد


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٨٥٢)، والترمذي برقم: (١٨٥٩).
(٢) حسن/ أخرجه الحاكم برقم: (٧١٤٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦١٣٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>