• ما جاء في تحريم كل ذي ناب من السباع، ومخلبٍ من الطير:
عن أبي ثعلبة:﵁«أن الرسول ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». متفق عليه (١).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:«كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». أخرجه مسلم (٢).
وعن ابن عباس ﵄ قال:«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» .. أخرجه مسلم (٣).
وعن جابر ﵁:«أنه سُئل عن الضبع، أَصَيْدٌ هِيَ؟ فقَالَ: نعم، فقلت: أيأكل؟ قَالَ: نعم، فقلت: أسمعته من الرسول ﷺ؟ فقَالَ: نعم» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٤).
والضبع ليس لها ناب، وجميع أسنانها عرض واحد كصفيحة نعل الفرس.
• ما جاء في تحريم الحمر الأهلية:
عن ابن عمر ﵄:«أن رسول الله ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» .. متفق عليه (٥).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥٣٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤/ ١٩٣٢). (٢) أخرجه مسلم برقم: (١٥/ ١٩٣٣). (٣) أخرجه مسلم برقم: (١٦/ ١٩٣٤). (٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٨٠١)، والترمذي برقم: (٨٥١). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٢١٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠/ ١٤٠٧).