وعن علي بن أبي طالب ﵁:«أن الرسول ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» .. متفق عليه (١).
وعن جابر ﵁ قال:«نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في الخيل» .. متفق عليه (٢).
• ما جاء من النهي عن أكل طعام المتباريين:
عن ابن عباس ﵄«أن النبي ﷺ نهى عن طعام المتباريين أن يُؤكل» .. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح (٣).
• ما جاء من النهي عن أكل المجثمة:
عن ابن عباس ﵄ قال:«نهى رسول الله ﷺ عن لبن الجلَّالة، وعن أكل المجثمة وهي التي تُصَبَر بالنَبْل، وعن الشرب من في السِقاء» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٤).
• ما جاء من النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث:
عن ابن عمر ﵄:«أن الرسول ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» .. متفق عليه (٥).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٢١٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٢/ ١٤٠٧). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٢١٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠/ ١٤٠٧). (٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٧٥٤)، والبيهقي برقم: (٥٦٨١). (٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٩/ ٣٣٤)، والترمذي برقم: (١٨٢٥). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم): ٤٢١٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠/ ١٤٠٧).