للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن علي بن أبي طالب : «أن الرسول نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» .. متفق عليه (١).

وعن جابر قال: «نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في الخيل» .. متفق عليه (٢).

• ما جاء من النهي عن أكل طعام المتباريين:

عن ابن عباس «أن النبي نهى عن طعام المتباريين أن يُؤكل» .. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح (٣).

• ما جاء من النهي عن أكل المجثمة:

عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن لبن الجلَّالة، وعن أكل المجثمة وهي التي تُصَبَر بالنَبْل، وعن الشرب من في السِقاء» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٤).

• ما جاء من النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث:

عن ابن عمر : «أن الرسول نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» .. متفق عليه (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٢١٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٢/ ١٤٠٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٢١٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠/ ١٤٠٧).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٧٥٤)، والبيهقي برقم: (٥٦٨١).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٩/ ٣٣٤)، والترمذي برقم: (١٨٢٥).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم): ٤٢١٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠/ ١٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>