وعن أبي سعيد ﵁ قال:«نهى رسول الله ﷺ عَنِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا» .. أخرجه الطيالسي بإسناد حسن (١).
وعن جابر بن عبد الله قال:«نهى رسول الله ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ». أخرجه مسلم (٢).
والنهي عن أكل الثوم والبصل والكراث إذا كان نيئًا، ويتأكد تحريمه عند حضور الجمعة والجماعات، والنهي للكراهة وليس للتحريم.
• ما جاء من النهي عن أكل الجلَّالة:
عن ابن عمر ﵄ قال:«نهى الرسول ﷺ عن الجلَّالة في الإبل أن يركب عليها» .. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح (٣).
والجلَّالة هي الدابة التي تأكل العذرة من الأنعام.
ويحرم من الجلالة ثلاث، هي:
ركوبها .. وشرب ألبانها .. وأكل لحومها.
وإذا أراد المرء أكل الجلالة، فإنه يحبسها حتى يتغير طعمها، لأن ابن عمر «كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا» .. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح (٤).
والجلالة هي التي تأكل العذرة من الدواب التي تؤكل.
(١) حسن/ أخرجه الطيالسي برقم: (٢٢٨٥). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٧٢/ ٥٦٣). (٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٥٥٨). (٤) صحيح/ أخرجه ابن أبي شيبة برقم: (٨/ ٣٣٥).