عن ابن عباس عن خالد بن الوليد ﵁«أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ» .. متفق عليه (١).
فأكل الضب حلال، ومن كرهه فلا يأكله.
• ما جاء في أنه لا فرع ولا عتيرة في الإسلام:
عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال:«لَا فَرَع وَلَا عَتِيرَة» .. متفق عليه (٢).
والفرع هو أول نتاج الناقة، كانوا يذبحونه لطواغيتهم وآلهتهم في الجاهلية.
والعتيرة ذبيحة تسمى الرجبية يذبحونها في رجب تعظيمًا له، لأنه أول الأشهر الحُرُم، والنهي يفيد التحريم.
• ما جاء من النهي عن تعذيب الذبيحة:
عن عبد الله بن عباس ﵄ قال:«مرَّ رسول الله ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ، ويحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أَفَلا قَبْلَ هَذَا، أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَينِ». أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح (٣).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥٣٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٣/ ١٩٤٥). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٤٧٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٨/ ١٩٧٦). (٣) صحيح/ أخرجه الطبراني برقم: (١١٩١٦)، والبيهقي برقم: (١٩١٤١).