للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرِه وَسَأَلْتُ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاض، فَقَالَ: إّذَا أَصَبْتَ بِحَدِه فَكُل، وإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِه فَقَتَلْ فَإنَّه وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» .. متفق عليه (١).

والصيد بالمعراض هو الذي قُتِل بغير مُحدَّد من عصا أو حجر ونحوهما.

وعن أبي ثعلبة عن النبي قال: «إِذَّا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ، فَأدْرَكْتَهُ، فَكُلْه، مَا لَمْ يُنْتِنْ» .. أخرجه مسلم (٢).

• ما جاء من الزجر عن تصبير البهائم واتخاذها غرضًا:

عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: «دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فقال أنس: نهى رسول الله أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ» .. متفق عليه (٣).

وعن عبد الله بن عباس ، أن النبي قال: «لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» .. أخرجه مسلم (٤).

وعن سعيد بن جبير قال: «مرَّ ابن عمر بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا» .. متفق عليه (٥).

وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا» .. أخرجه مسلم (٦).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٤٨٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣/ ١٩٢٩).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٩/ ١٩٣١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥١٣)، ومسلم برقم: (٥٨/ ١٩٥٦)، واللفظ له.
(٤) أخرجه مسلم برقم: (٥٨).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥١٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٨/ ١٩٥٦).
(٦) أخرجه مسلم برقم: (٦٠/ ١٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>