والصيد بالمعراض هو الذي قُتِل بغير مُحدَّد من عصا أو حجر ونحوهما.
وعن أبي ثعلبة ﵁ عن النبي ﷺ قال:«إِذَّا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ، فَأدْرَكْتَهُ، فَكُلْه، مَا لَمْ يُنْتِنْ» .. أخرجه مسلم (٢).
• ما جاء من الزجر عن تصبير البهائم واتخاذها غرضًا:
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال:«دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فقال أنس: نهى رسول الله ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ» .. متفق عليه (٣).
وعن عبد الله بن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال:«لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» .. أخرجه مسلم (٤).
وعن سعيد بن جبير قال:«مرَّ ابن عمر بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا» .. متفق عليه (٥).
وعن جابر بن عبد الله قال:«نهى رسول الله ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا» .. أخرجه مسلم (٦).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٤٨٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣/ ١٩٢٩). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٩/ ١٩٣١). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥١٣)، ومسلم برقم: (٥٨/ ١٩٥٦)، واللفظ له. (٤) أخرجه مسلم برقم: (٥٨). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥١٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٨/ ١٩٥٦). (٦) أخرجه مسلم برقم: (٦٠/ ١٩٥٩).