وصبر البهائم حبسها وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وذلك محرم.
• ما جاء من النهي على من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد الأضحية أن يأخذ من شعره وأظافره شيئًا:
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّ النبي ﵌ قال:«إذا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فلا يَمَسَّ من شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شيئًا» .. أخرجه مسلم (١).
• ما جاء من الزجر عن أن يضحي المسلم بالأضحية المعيبة.
عن الْبَرَاءِ بنِ عازِبٍ ﵁ عن النبي ﵌ قال:«لا يُضَحّى بالْعَرْجاءِ بَيّنٌ ظَلْعُهَا، ولا بالْعَوْراءِ بَيّنٌ عَوَرُهَا، ولا بالمَرِيضَةِ بَيّنٌ مَرَضُهَا، ولا بالْعَجْفَاءِ التي لا تُنْقى» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٢).