للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصبر البهائم حبسها وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وذلك محرم.

• ما جاء من النهي على من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد الأضحية أن يأخذ من شعره وأظافره شيئًا:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النبي قال: «إذا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فلا يَمَسَّ من شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شيئًا» .. أخرجه مسلم (١).

• ما جاء من الزجر عن أن يضحي المسلم بالأضحية المعيبة.

عن الْبَرَاءِ بنِ عازِبٍ عن النبي قال: «لا يُضَحّى بالْعَرْجاءِ بَيّنٌ ظَلْعُهَا، ولا بالْعَوْراءِ بَيّنٌ عَوَرُهَا، ولا بالمَرِيضَةِ بَيّنٌ مَرَضُهَا، ولا بالْعَجْفَاءِ التي لا تُنْقى» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٢).

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا» .. متفقٌ عليه (٣).

• ما جاء من النهي عن التنفس في الإناء:


(١) أخرجه مسلم برقم: (٣٩/ ١٩٧٧).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٨٠٢)، والترمذي برقم: (١٤٩٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥٦٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٤/ ١٩٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>