عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» .. متفقٌ عليه (١).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٢).
وَعَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁: «أنه قال رجلٌ للنبي ﵌: يا رسول الله إِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، فقال له رَسُولَ اللهِ ﵌: فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ، قَالَ: إِنِّي أَرَى الْقَذَى فِيهِ، قَالَ: فَأَهْرِقْهُ». أخرجه أحمد والترمذي بسندٍ صحيح (٣).
ويجوز الشراب بنفس واحد، والسُنَّة أن يشرب بثلاثة أنفاس.
عن أنس بن مالك ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا، وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ» .. أخرجه مسلم (٤).
• ما جاء من النهي عن الشرب من فم السقاء:
عَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ» .. متفقٌ عليه (٥).
والاختناث أن يقلب رأس السقاء حتى يشرب منه، وهو المتخذ من جلد.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٦٣٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٣/ ٢٦٧).(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٧٢٨)، والترمذي برقم: (١٨٨٨).(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١١٥٥٨)، والترمذي برقم: (١٨٨٧).(٤) أخرجه مسلم برقم: (١٢٣/ ٢٠٢٨).(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٦٢٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١٠/ ٢٠٢٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.