للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عبد الله بن عباس قال: «نَهَى النبي عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ» .. أخرجه البخاري (١).

والنهي عن الشرب من فم السقاء؛ لئلا ينتنه، ولأن ذلك يغير رائحة الماء أو القربة فتعاف النفوس الشرب منه.

ويجوز في حال الضرورة الشرب من في القربة المعلقة.

عن أم ثابت كبشة بنت ثابت قالت: «دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَقَةٍ قائِماً فَقُمْتُ إِلى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ» .. أخرجه الترمذي وابن ماجة بسندٍ صحيح (٢).

• ما جاء من النهي عن الشرب من ثلمة القدح:

عَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أنه قال: «نهى رسول الله عن الشُّربِ من ثُلْمةِ القدَحِ، وأن يُنفَخَ في الشَّرابِ» .. أخرجه أحمد وأبو داود بسندٍ حسن (٣).

وعن أبي هريرة قال: «نهى أن يشرب مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ» .. أخرجه الطبراني في الأوسط بسندٍ صحيح (٤).

وإنما نُهي عن الشرب من ثلمة القدح؛ لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه.


(١) أخرجه البخاري برقم: (٥٦٢٩).
(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٨٩٢)، وابن ماجة برقم: (٣٤٢٣).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١١٧٧٧)، وأبو داود برقم: (٣٧٢٢).
(٤) صحيح/ أخرجه الطبراني برقم: (٦٨٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>