للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموضع الثلمة من القدح غالبًا لا يناله التنظيف التام إذا غُسل الإناء والله أعلم.

• ما جاء من النهي عن الشرب قائمًا:

عَنْ أَنَسٍ : «عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا». أخرجه مسلم (١).

وعَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : «أَنَّ النَّبِيَّ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» .. أخرجه مسلم (٢).

وعن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ الله : «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ» .. أخرجه مسلم (٣).

وعن أبي هريرة : «أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى رَجُلاً يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ: «قِه»، قَالَ: لِمَهْ؟ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ». أخرجه أحمد والدارمي بسندٍ صحيح (٤).

ويجوز الشرب قائمًا لعذرٍ أو حاجة، وقد ثبت أن النبي شرب من ماء زمزم قائمًا، فيجوز الشرب قائمًا لعذر، كضيق المكان أو كون القربة معلقة ونحو ذلك من الأعذار.


(١) أخرجه مسلم برقم: (١١٣/ ٢٠٢٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١١٤/ ٢٠٢٥).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١١٦/ ٢٠٢٦).
(٤) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٧٩٩٠)، والدارمي برقم: (٢١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>