كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)﴾ [الأحزاب: ٥٨].
وإذا زاد العدد عن الثلاثة، جاز تناجي الاثنين بشرط ألا يكون ذلك في الإثم والعدوان: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].
• ما جاء من النهي في أن يقام الرجل من مجلسه:
عن ابن عمر ﵄، قال رسول الله ﷺ:«لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا». أخرجه أحمد (١).
وعن جابر بن عبد الله ﵄، عن النبي ﷺ قال:«لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ ليُخَالِفُ إلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ ولكن يقول: تفسحوا» .. أخرجه مسلم (٢).
ومن قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أولى به.
عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال:«إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» .. أخرجه مسلم (٣).
• ما جاء من النهي عن انصراف الزائر قبل الاستئذان:
عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال:«إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَجَلَسَ عِنْدَهُ فَلا يَقُومَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ» .. أخرجه النسائي بسند صحيح (٤).
(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٥٧٨٥). (٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٧/ ٢١٧٧). (٣) أخرجه مسلم برقم: (٣١/ ٢١٧٩). (٤) صحيح/ أخرجه النسائي برقم: (٧٨٧).