• ما جاء في تحريم إتيان البهيمة، وبيان حد من فعل ذلك:
عن ابن عباس ﵄ قال رسول الله ﷺ:«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (١).
المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها؛ لأن وطء من لا يباح بحال كالحيوان أعظم جرمًا من وطء من يباح في بعض الأحوال كالنساء فيكون حده أغلظ.
• ما جاء في الزجر عن سب من حُد أو عزر.
عَنْ عُمَرَ بن الخطاب ﵁:«أَنَّ رَجُلًا كَانَ على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله، وكان يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضحك رسول الله ﷺ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب فاُتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ النبي ﷺ: لَا تَلْعَنُوهُ؛ فوالله ما علمت أنهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .. أخرجه البخاري (٢).
(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٤٥٥)، وأخرجه أبو داود برقم: (٤٤٦٤). (٢) أخرجه البخاري برقم: (٦٧٨٠).