بعض نسائه، وهو أمر لا خلاف فيه" (١).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمع الناس على جواز الطلاق" (٢).
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "فدل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أن الطلاق مباح غير محظور" (٣).
٦ - ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ) حيث قال: "وهو قضية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعلى وقوعه انعقد الإجماع" (٤).
٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب، . . . والسنة. . . " (٥).
٨ - البهوتي (١٠٥١ هـ)، حيث قال عند شرحه لكتاب الطلاق: "وأجمعوا على جوازه" (٦).
٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع" (٧).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية ٢٢٩] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: الآية ١].
٢ - عن ابن عباس، عن عمر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلَّق حفصة ثم راجعها (٨).
• وجه الدلالة: طلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حفصة، ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(١) "التمهيد" (١٥/ ٥٧).(٢) "المغني" (١٠/ ٣٢٣).(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٨).(٤) "الاختيار" (٣/ ١٢١).(٥) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٥٥).(٦) "كشاف القناع" (٥/ ٢٣٢).(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٨٢).(٨) أخرجه أبو داود (٢٢٨٣) (٢/ ٢٨٥)، والنسائي (٣٥٦٠) (٦/ ١٥٤)، وابن ماجه (٢٠١٦) (١/ ٦٣٣). حديث صحيح، صححه الألباني.انظر: "إرواء الغليل" (٧/ ١٥٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.