عن لفظ الطلاق، فقد وجد الشرط، وذلك الزمان المتبقي من اليوم لا يضيق عن وقوع الطلاق، وإن ضاق عن لفظه، وجب أن يقع (١).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في الوجه الآخر، وهو ما رجحه الماوردي إلى أنه إذا مضى اليوم ولم يطلقها فلا يقع الطلاق (٢).
• أدلة هذا القول:
١ - أن مضي اليوم شرط في وقوع الطلاق في اليوم، ولا يوجد الشرط إلا بعد فوات المحل (٣).
٢ - أن الطلاق ضاق عن زمان لفظه، وزمان وقوعه مثلٌ له، فلما ضاق عن أحدهما ضاق عن الآخر (٤).
النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أطلقك اليوم أن الطلاق يقع؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين بعدم وقوع الطلاق.
[[٦٠ - ٢٣٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال]
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك؛ ثم سكت، فيقع عليها الطلاق في الحال، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، أو متى ما لم أطلقك، وسكت، طلقت. . . باتفاق الفقهاء" (٥).
٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) فذكره كما قال العيني (٦).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنفية من الاتفاق على أن من قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت؛ وقع الطلاق في الحال-وافق
(١) "الحاوى" (١٣/ ١٧٠).(٢) "الحاوي" (١٣/ ١٧٠)، "التهذيب" (٦/ ٥٨).(٣) "الحاوي" (١٣/ ١٧٠)، "التهذيب" (٦/ ٥٨).(٤) "الحاوي" (١٣/ ١٧٠).(٥) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٢٥).(٦) "فتح القدير" (٤/ ٣٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.