لامرأته: أنا منك طالق، وإن نوى الطلاق (١).
• أدلة هذا القول:
١ - أن معنى الطلاق هو الإرسال، والإطلاق، فلا يقع الطلاق؛ لأن قيد الملك في جانب المرأة، وليس في جانب الرجل (٢).
٢ - أن للزوج أن يتزوج بغير امرأته، وليس لها أن تتزوج بغيره، فلا يتحقق الإرسال في جانبه (٣).
٣ - أن العبد لو قال لسيده: أنا حر منك، فلا يقع العتق، فكذلك الطلاق (٤).
ثانيًا: ذهب المالكية إلى أن من قال لامرأته: أنا منك طالق أن الطلاق يقع (٥).
• دليل هذا القول: أن هذا لفظ صريح في الطلاق، فإذا وقع هذا اللفظ، وقع الطلاق (٦).
النتيجة: ما ذكر من نفي الخلاف على أن من قال لامرأته: أنا منك طالق، أن الطلاق لا يقع بغير نية غير صحيح؛ لما يأتي:
١ - خلاف الحنفية بعدم وقوعه سواء نوى الطلاق، أو لم ينوه.
٢ - خلاف المالكية بوقوع الطلاق مطلقًا؛ لأنه لفظ صريح في الطلاق.
(١) "المبسوط" (٦/ ٧٨)، "تحفة الفقهاء" (١/ ١٨٨).(٢) "المبسوط" (٦/ ٧٨).(٣) "المبسوط" (٦/ ٧٨).(٤) "المبسوط" (٦/ ٧٨).(٥) "المدونة" (٢/ ٢٩٢)، "المعونة" (٢/ ٦١٥ - ٦١٦).(٦) "المعونة" (٢/ ٦١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.